وروى ان العباس أول من أشار على عمر بذلك، وكان ابن عباس لا يرى العول، ويقول: وايم الله لو قدم من قدم، وأخر من أخر، ما عالت فريضة فقيل: وأيها التى قدم الله، وأيها التى أخر؟ قال: كل من لم يزل عن فريضة إلا إلى فريضة فهى التى قدم، وكل من إذا زال عن فريضة لم يكن له إلا ما بقى فهى مما أخر، فأما التى قدم، فالزوج والزوجة، والام، لانهم لا يزالون عن فرض الا الى فرض، والبنات والاخوات يزلن عن فرض الى تعصيب مع البنين، والاخوة، فيكون لهن ما بقى مع الذكور، فيبدأ بأصحاب السهام ثم يدخل الضرر على الباقين، وهم الذين يستحقون ما بقى اذا كانوا عصبة.
مصادر و المراجع :
١- الأوائل
المؤلف: أبو هلال
الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)
الناشر: دار
البشير، طنطا
الطبعة: الأولى،
1408 هـ
تعليقات (0)