المنشورات
أول من فوض إلى الناس إخراج زكاتهم عثمان
خطب فى شهر رمضان فقال: أيها الناس، هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وليزك ما بقى، قال أبو يوسف: لما جعل عثمان اخراج الزكاة الى أرباب الاموال، سقط حقه من الاصل، فليس لخليفة بعده أن يطالبهم به، وليس ذلك كصدقة المواشى، لان أرباب الاموال يحفظون أموالهم تحت أيديهم، وحفظ الصحارى على الامام، قال: ولهذا نصب عمر العشارين «1» لما كثرت الفتوح، وتصرفت التجارة فى البلدان، ليأخذوا زكاة ما يمر بهم من أموال التجار، ويعتبروا الانصاب والحول، ولا يأخذوا ممن عليه دين، ولا من مال الصبى، وذلك لان حماية الطرقات وما تحتوى عليه، انما تلزم الامام، وقال محمد بن الحسن: بل جعل عثمان القبض فى الاصل للامام، وعلى هذا القياس، يجوز أن يعزل الامام بعد عثمان أرباب الاموال عن ذلك، كما للموكل أن يعزل الوكيل، وكما أنه إن جعل القبض الى مصدق بعينه كان له عزله، والصحيح قول أبى يوسف: لان ذلك العقد لو كان كالوكالة لانفسخ عند موت عثمان، لان الوكيل ينعزل عند موت الموكل، وانما كان ذلك كسائر ما عقده عمر مما لا يجوز حله لاحد.
مصادر و المراجع :
١- الأوائل
المؤلف: أبو هلال
الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)
الناشر: دار
البشير، طنطا
الطبعة: الأولى،
1408 هـ
12 يوليو 2024
تعليقات (0)