المنشورات

حكم صبغ اللحية بالسواد

س ماحكم من صبغ لحيته بأشد صبغ أسود، وهل يأثم من فعل ذلك أو لا؟؟ وما الفرق بين حلقها وتسويدها؟
ج تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوها مشروع، وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز، وقد ورد بهذا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذهبوا به إلى بعض نسائه فتغير بشيء (وجنبوه السواد) " رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وفي رواية لأحمد قال صلى الله عليه وسلم " لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه لأبي بكر ". فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم "، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي. وأما الفرق بين حلق اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما ممنوع، إلا أن حلق اللحية أشد منعًا من صبغها بالسواد. والله الموفق.. وصلى الله علي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة 











مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید