المنشورات

قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية

س بعد قراءة الإمام الفاتحة يشرع في قراءة ما تيسر من القرآن دون أن أتمكن أنا من قراءة الفاتحة لأنه ليس هناك سكتة تكفي، للقراءة علما بأنني قرأت حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وحديث " قراءة الإمام قراءة لمن خلفه " فكيف الجمع بينهما؟
ج اختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، والأرجح وجوبها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ " قالوا نعم قال "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ". أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن، فإذا لم يسكت الإمام في الصلاة الجهرية قرأها المأموم ولو في حالة قراءة إمامه، ثم ينصت عملا بالحديثين المذكورين فإن نسي المأموم ذلك أو جهل وجوب ذلك، سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاة " زادك الله حرصا ولا تعد ". ولم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه.
أما حديث " من كان له إمام فقراءته له قراءة " فهو ضعيف لا يُحتج به لو صحّ لكان عامًّا مخصوصا بالفاتحة لصحة الأحاديث فيها. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز 











مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید