المنشورات
جمعوا الظهر والعصر لنزول المطر ثم توقف نزوله
س اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المتضمن السؤال عن صلاة جماعة جمعوا العصر مع الظهر جمع تقديم والعشاء مع المغرب كذلك - لنزول الأمطار في وقت الظهر أو المغرب - ثم توقف نزول المطر وقت الظهر أو العشاء، هل تعاد صلاة العصر أو العشاء أم لا؟
وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي
ج ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أن المطر الذي يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه يعتبر عذرًا للجمع بين الصلاتين. وقد اتفقوا على جواز جمع العشاء مع المغرب للمطر الذي يبل الثياب، لما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قوله إن من السنة إذا كان يوم المطر، أن نجمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. أما الجمع بين الظهر والعصر فقد اختلف أهل العلم في جوازه، فأجازه بعضهم مستدلاً بما روى الحسن بن وضاح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر. وهذا القول اختاره القاضي وأبو الخطاب وهو مذهب الشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع بين الظهر والعصر للمطر لا يجوز , لأن جواز ذلك لم يرد إلا في المغرب والعشاء ولأن المشقة فيها أكثر. قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله الجمع بين الظهر والعصر في المطر. قال لا ما سمعت، وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد وقول مالك - ثم قال بعد ذكره القول بجواز الجمع بينهما - ولنا أن مستند الجمع ما ذكرناه من قول أبي سلمة والإجماع لم يرد إلا في المغرب والعشاء وحديثهم غير صحيح فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن. وقول أحمد (ما سمعت) يدل على أنه ليس بشيء. ولا يصح القياس على المغرب والعشاء لما فيهما من المشقة لأجل الظُّلمة والمضرة، ولا القياس على السفر لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة وهو غير موجود هنا. . اهـ.
ومن شروط صحة الجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. فإذا انقطع العذر بعد الإحرام المبيح الذي وُجد عند الإحرام بالأولى وفي وقت الجمع وهو آخر الأولى وأول الثانية لم يضر عدمه في غير ذلك. وبهذا يتضح أن صلاة العصر على رأي من يجوّز جمعها مع الظهر وكذا صلاة العشاء لمن جمعها مع المغرب للمطر لا تُعاد إذا زال العذر بعد الإحرام بها، لوجود العذر المبيح عند الإحرام بها. . وبالله التوفيق.. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
22 ديسمبر 2024
تعليقات (0)