المنشورات

إذا أم قومًا بفرض قد صلاه

س هل يجوز لمن صلى الفرض أن يؤم جماعة أخرى بالفرض نفسه؟
ج اختلف أهل العلم في جواز ذلك، والذي يظهر لنا جواز ائتمام المفترض لمن سبق له أن صلى هذا الفرض وائتمام المفترض بالمتنفّل. لأن معاذًا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. متفق عليه. ولما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم. وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر. والله أعلم.
اللجنة الدائمة 










مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید