المنشورات

حكم الزيادة في الصلاة بالنسبة للمسبوق

س إذا جاء المسلم والإمام يصلي الظهر وأدرك معه الركعة الثانية ولكن الإمام سها في الصلاة وصلى خمس ركعات، فهل تتم صلاته إذا لم يأت بالركعة التي لم يدركها مع الإمام؟ . وإذا سجد الإمام للسهو، هل يسجد معه؟ وضَّحوا المسألة جزاكم الله خيرًا.
ج هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال أن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من قال لا يجتزئ بها، والصواب أنه لا يجتزئ بها، لأن القضاء يكون بعد السلام، فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته، وليس له متابعة الإمام في الزيادة بل يجلس حتى يسلم، فإذا سلّم الإمام قام فقضى ما عليه، وهكذا المأمون ليس لهم متابعة الإمام في الزيادة بل عليهم التنبيه، فإن أجابهم وإلا انتظروه ولم يتابعوه إذا علموا أنها زائدة، لكن من تابعه جهلاً بالحكم الشرعي أو جهلاً بأنها زائدة فصلاته صحيحة، وعلى المسبوق إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه ثم إذا سلم يقوم فيأتي بما عليه. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز 











مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید