المنشورات
حكم قطع الصلاة للضرورة
س أصلي ركعتي الضحى في البيت ولما كبرت تكبيرة الإحرام وقرأت الفاتحة طرق الباب فسلمت وفتحت الباب، ورجعت وصليت مكبراً من جديد، فهل علي كفارة؟
ج لا بأس بقطع الصلاة - ولو فرضا - للحاجة وذلك مثل ما حصل فإن هذا الطارق قد يرفع صوته وقد يبالغ في القرع وضرب الباب فيحصل التشويش وعدم الإقبال على الصلاة كما ينبغي؛ فأما قطعها لغير ضرورة فلا يجوز، لكن لو فعل ثم أعادها كما كانت فلا إثم إن شاء الله ولا كفارة سوى الندم والتوبة.
الشيخ ابن جبرين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
23 ديسمبر 2024
تعليقات (0)