المنشورات

المسجد لا يحل لحائض ولا جنب

س امرأة نزل معها الدم وهي داخل مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فمكثت فيه قليلاً حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم هل تأثم في ذلك؟
ج إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد لقوله جل وعلا ((ولا جنباً إلا عابري سبيل)) ولما رُوي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) .
الشيخ ابن باز 











مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید