س مسلم مات وله كثير من الأولاد، ولهم مال وفير، أيحل لهم أن يذبحوا من الغنم للميت أو يعجن له الخباز في اليوم السابع أو الأربعين هدية له ويجمع المسلمين عليها. . .؟
ج الصدقة عن الميت مشروعة وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم ومواساة الجيران وإكرام المسلمين من وجوه البر والخير التي رغب الشرع فيها ولكن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين من وفاته بدعة، وكذا عجن خبز في يوم معين، السابع أو الأربعين أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم فيجب ترك هذه البدع لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) . . . وقوله ((إياكم ومحدثات الأمور فإنَّ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) . . .
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)