المنشورات

الزكاة واجبة في مال اليتيم والمجنون

س ــ هل تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون؟
ج ــ تجب الزكاة في مال كل منهما، إذا كان حراًًّ مسلماً تام الملك. لما روى الدراقطني، مرفوعاً إلى النبي، صلى الله عليه وسلم ((من وُلَّي مال اليتيم فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)) . ولما روى مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج
من أموالنا الزكاة. والقول بوجوب الزكاة في مال كل منهما هو قول علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن بن علي، حكاه عنهم ابن المنذر.
اللجنة الدائمة 










مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید