س ــ رجل يجمع لابنه مالاً عدة سنوات كي يتزوج فهل عليه زكاة في ماله هذا؟ علماً بأنه لا يُريد بها إلا تزويج ابنه فقط.
ج1 ــ عليه أن يُزكّي جميع ما جمعه من النقود، إذا مضى عليها الحول. ولو كان ينوي بها تزويج ابنه، لأنَّها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام، حتى تصرف في الزواج، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.
الشيخ ابن باز
س2ــ أنا حالياً موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريََّا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر. واستعد لصرفها في شهر شوال ــ إن شاء الله ــ حيث إنني سأتزوج وسآخذ أضعاف هذا المبلغ ديناً لكي نغطي تكاليف الزواج. وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف، زكاة. علماً بأنه قد حال عليها الحول تقريباً، وإذا كانت تجب الزكاة فيها فكم مقدارها؟
ج ــ تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ولو كان مرصوداً للزواج، ومقدار الزكاة ربع العشر (أي 5ر2 في المائة) . والله أعلم.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)