س ـ إن نصاب الزكاة من الفضة تبلغ 200 درهم، وهي تساوي 57ريالاً، ونصاب زكاة الذهب تبلغ 20 ديناراً، وهذا في زمن الرسول، صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يعد قائماً الآن، حيث إن 20 ديناراًتساوي 57 ريالاً، ولكن أكثر فما العمل حينئذ؟
ج ـ نصاب الفضة 200 درهم، وهو 56 ريالاً عربياً سعودياً نفضياً أو ما يعادل قيمتها من الورق النقد، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ووزنها أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه، أو ما يعادل قيمتها من الورق النقدي الذي له حكم الذهب.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)