س ـ أعرض لفضيلتكم بأن الناس قد اختلفوا في نصاب الأوراق النقدية المتداولة، منهم من يقول مائتا ريال قياساً على مائتين درهم. ومنهم من يقول ست وخمسون ريالاً. ومنهم من يقول قيمة مائتي درهم من الفضة بالريالات، وإذا حسبنا قيمة مائتي درهم من الفضة بسعر اليوم فيكون قيمتها (800) ريال ثمانمائة ريال سعودي تقريباً، وإني محتار في هذا الأمر. أفتوني أثابكم الله.
ج نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة مائتا درهم، ويساوي مائة وأربعين مثقالاً، ومقدارها بالريالات السعودية الفضية ستتة وخمسون ريالاً، أو ما يعادلها من العملة الورقية، وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
تعليقات (0)