المنشورات

زكاة العمائر والمحلات والأراضي

س ــ لي أخ يملك أموالاً كثيرة، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية، وأراض، وكلها تثمر، ونصحته بإخراج زكاة أصل مال تجارته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها، ولا في أصلها، إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل؟ ولا يأثم الفاعل!! وما العقار الذي لا ت جب الزكاة في أصله؟
ولا إدراته حتى يحول عليه الحول؟ وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير؟
ج ـ المال الذي يملكه الإنسان أنواع فما كان منه نقوداً وجبت فيه الزكاة، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وما كان أرضاً زراعية، وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد. لا في الأرض نفسها وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، وبلغت نصاباً لا في الأرض نفسها أو العمارة، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه؛ إن حال عليه الحول، وحول الربح فيها حول الأصل، إذا كان الأصل نصاباً. وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت فيه الزكاة، إذا لغت نصاباً، وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة 













مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید