المنشورات

زكاة أجرة السكن ولمحلات

س ـ رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ويدخر منها مالاً كثيراً في حول كامل، هل عليه زكاة هذا المال؟ ومتى تجب؟ وما مقدار دفعها؟
ج ـ إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود، وجبت فيها الزكاة، إذا كانت نصاباً وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه، والواجب في ذلك ربع العشر، بإجماع المسلمين، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيهاً ولاثة أساع الجنيه ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فضياً.
الشيخ ابن باز 












مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید