المنشورات
كيف يزكي صاحب المطبعة
س ــ صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟
ج ــ إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، لما روى أبو داود ــ رحمه الله ــ في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال ((أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)) . أما النقود من الذهب والفضة والعُمَل الورقية، فكلها تجب فيها الزكاة. ولو كانت معدة للنفقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
25 ديسمبر 2024
تعليقات (0)