المنشورات
زكاة الحلي من الفضة
س ـ لدي فضة عبارة عن حلي للرقبة واليدين والرأس وحزام، وقد طلبت من زوجي مراراً بأن يبيعها ويزكي عنها، فيقول إنها لم تبلغ النصاب ... ومر علهيا الآن 23 سنة تقريباً، ولم أزك عنها، فماذا يلزمني الآن؟
ج ـ إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، مع العلم بأن النصاب من الفضة مائة وأر بعون مثقالاً، ومقدارها ستة وخمسون ريالا من الفضة، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء، كلما حال علهيا الحول ... والواجب ربع العشر، وهو ريالان ونصف من كل مائة، وخمسة وعشرون من كل ألف، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالاً، ومقدارها أحد عشر جنيهاً ونصف بالجنيه السعودي، وبالجرام اثنان وتسعون جراماً، فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيها الزكاة، في أصح قولي العلماء. وهي ربع العشر. ومقدار ذلك جنيهان ونصف من كل مائة جنيه، أو قيمتها من العملة الورقية، أو الفضة. وما زاد فبحساب ذلك، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم ((مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار ... )) الحديث أخرجه مسلم في صحيح.
وثبت عنه، صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال لا مرأة دخلت عليه، صلى الله عليه وسلم، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ((أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال لها، صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ . فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله)) ... أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
25 ديسمبر 2024
تعليقات (0)