المنشورات
القطرة لا تفسد الصوم
س في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها (ولا يفطر أيضاً إذا غلبه القيء وإذا داوى عينيه أو أذنه أو قطر فيهما) فما رأيكم في ذلك؟
ج ما قاله من أن من قطر في عينية أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح لأن ذلك لا يسمى أكلاً ولا شرباً في العرف العام ولا في لسان الشرع، ولأنه يدخل من مدخل غير معتاد للطعام والشراب، ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف وكذلك من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، والشريعة مبنية على رفع الحرج، لقوله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء ... )) .
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
25 ديسمبر 2024
تعليقات (0)