المنشورات
حكم الحجامة للصائم وحكم خروج الدم منه
س قوله عليه الصلاة والسلام ((افطر الحاجم والمحجوم)) هل هو حديث صحيح وإذا كان صحيحاً فما هو تفسيره؟.
ج هذا الحديث صحيح صححه الإمام أحمد وغيره ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر وإذا حجمه غيره أفطر وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم.
فالمحجوم الذي استُخرجِ الدم منه والحاجم الذي استَخْرج الدم فإذا كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم لأنه يستلزم الافطار من صوم واجب عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرا يقضي هذا اليوم ويأكل ويشرب في بقيته لأن كل من أفطر بعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه لأن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الافطار فيه ليس يوماً يجب عليه امساكه بمقتضى أدلة الشرع ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يغالى في هذا الأمر حتى أن بعضهم يحصل به خدش يسير ويخرج منه الدم اليسير فيظن أن صومه بطل بهذا ولكن هذا الظن ليس بصحيح بل نقول إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك سواء كان كثيراً أو قليلاً فلو فرض أن إنساناً رعف أنفه فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر أو كان به جرح فانفجر وخرج منه دم كثير فإنه لا يضر أو أصيب بحادث فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر ولا يفطر به لأنه خرج بغير اختياره أما إذا أخرج الدم هو باختياره فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطراً إذ أنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى وإن كان الدم يسيراً لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر مثل أن يخرج منه الدم من أجل اختياره أو نحوه فإنه لا يضره ولا يفطر به وعلى كل إنسان أن يكون عارفا بحدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله على بصيرة والله الموفق.
الشيخ ابن عثيمين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
25 ديسمبر 2024
تعليقات (0)