المنشورات
التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج
س امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها أو أقرب إلى الشيخوخة وأردات حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج مشهور بالصلاح ومعة نسوه من محارمه، فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيّر ونسوته تكون مع النسوة، والرجل مراقب عليها أم يسقط عنها الحج، لعدم وجود محرمها مع أنها مستطيعة من ناحية المال، أفتونا بارك الله فيكم، لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان. . .؟.
ج المرأة التي لامحرم لها لا يجب عليها الحج، لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) . ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها، لما روى البخاري أنه، صلى الله عليه وسلم، قال ((لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم)) ولما رواه البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال ((لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) . فقام رجل فقال يا رسول الله أن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ((فانطلق فحج مع امرأتك)) ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي وهو الصحيح لا تفاقه مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا
زوج ومحرم وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه. قال ابن المنذر تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
25 ديسمبر 2024
تعليقات (0)