المنشورات

حكم حج الزوجة بدون إذن زوجها

س هل يصح حج الزوجة دون إذن زوجها وهل إذا أذن الزوج بحج زوجته، له أن يرجع في ذلك الإذن؟ وهل له أن يمنعها من الحج؟.
ج لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا تمت شروطه وتيسر لها فعله فإن الحج يجب على الفور ولا يجوز تأخيره مع القدرة ويستحب أن تستأذنه في ذلك، فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه، فإن أذن لها لم يجزله أن يرجع عن إذنه، فأما حج النفل فله منعها من ذلك ولا يجوز لها الحج تطوعاً إلا بإذنه لعدم تعينه والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين 












مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید