المنشورات

حكم حج من لا يصلي وهل يجزئه عن حجة الإسلام

س ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً، وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟.
ج من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحدٍ لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجة، أما إن كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه والصواب أنه لا يصح حجة أيضاً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) . وقوله صلَّى الله عليه وسلّ ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) . وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاوناً، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز 











مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید