المنشورات
حكم حج الجندي بوالدته دون إذن مرجعه؟ .
س شخص يقول أنا جندي بالشرطة وأريد الحج بوالدتي ولم يرخص لي مرجعي فهل علي إثم إذا حججت بوالدتي بدون إذن من مرجعي؟.
ج أنت أجير في عملك تستلم مرتباً مقابل ما تؤديه من عمل وتركك العمل بدون إذن من مرجعك لتحج بوالدتك تصرَف في غير محله لأن ذمتك مشغولة بالعمل الوظيفي فلا تشغل هذه الذمة بما يتعارض مع ما هي مشغولة به سابقاً إلا بما له حق السبق على ذلك كما لو كنت أنت ما حججت فرضك فلا مانع أن تحج بدون إذن، لأن تعلق الحج في ذمتك سابق لشغل ذمتك بالعمل الحكومي وبهذا يعلم أنه لا يجوز لك أن تحج بأمك إلا بإذن، وأن الأحواط هو الاستئذان إذا كنت لم تحج فرضك ومن جهة أمك من الممكن أن يحج بها أحد من محارمها غيرك وتقوم أنت بدفع النفقة إذا أردت ذلك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
25 ديسمبر 2024
تعليقات (0)