المنشورات
حكم استنابة القادر
س تلقت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي رجل صحيح الجسم ويريد أن يحجج عن نفسه فهل الحجة صحيحة؟.
ج لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله ((لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج بنفسه إجماعاً)) . كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد في الشرع فيما نعلم ما يدل على ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) . وفي لفظ ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) .
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
5 يناير 2025
تعليقات (0)