المنشورات
النيابة في الحج
س رجل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة ويسأل عن حكم ذلك؟..
ج أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان والله يجزل لك الأجر على هذا البر.
وأما تسليمك النقود التي تريد أن يُحَجَّ بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على وما صفت والتوكيل في هذا جائز والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرحل جائزة لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في ذلك لكن ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى فيمن يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
5 يناير 2025
تعليقات (0)