المنشورات
أحرم للحج من مدينة جدة جاهلا
س رجل أحرم للحج من جدة ولما وصل المدينة بعد الحج قيل له عندك نقص ويسأل هل عليه دم أم لا؟.
ج على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه، فإذا تجاوزه وأحرم من مكان أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند أكثر أهل العلم ولا شك أن جدة داخل المواقيت، فمن أخّر إحرامه إليها فقد جاوز الميقات الشرعي، فيتعين عليه دم وهو جذع من الضأن أو ثني من المعز أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة يذبحه في الحرم ويوزعه على مساكينه لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ((من ترك منسكاً أو نسيه فليهرق دماً)) . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
6 يناير 2025
تعليقات (0)