المنشورات

حكم من عمل محظورا جاهلا

س ما حكم من عمل محظوراً من محظورات الإحرام التسعة جاهلاً أو ناسياً؟.
ج من أخذ من شعره أو ظفره ناسياً فلا إثم عليه ولا فدية وهكذا من تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطاً ناسياً فإن الله رفع المؤاخذة على ذلك في قوله ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) . وفي الصحيح أن الله قال قد فعلت وقال ــ تعالىـ ((لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم)) . وفي الحديث ((عفي أن أمتي الخطأ والنسيان)) . فأما قتل الصيد فالجمهور رضوان الله عليهم أجمعين حكموا فيه ولم يسألون هل أنت عامد أو مخطيء ولعل الصواب أنه لا إثم ولا فدية على الناس والجاهل لقوله تعالى (ومن قتله منكم متعمداً) الآية.
فأما عقد النكاح فلا يصح ولو جاهلاً ولا فدية فيه. فأما الوطء والمباشرة ففيه الفدية مع النسيان عند الجمهور لأنه أشهر المحظورات ولأنه يكون بين اثنين ويبعد وقوع النسيان منهما وهو الأحوط وبعضهم عذوره بالجهل والنسيان كغيره والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين 












مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید