المنشورات
حكم من احتلم وهو محرم
س عندما لبسنا الإحرام في اليوم الثامن وبتنا في منى احتلمت فاحترت لأني إن اغتسلت سقط من رأسي شعر وحللت إحرامي وبهذا أرتكب محظورين من محظورات الإحرام.
وإن تيممت لم أرتكبها ولكنني فضلت الغسل على التيمم فما الحكم في عملي هذا أفتونا مأجورين؟.
ج يجب الاغتسال على من احتلم ولا تصح الصلاة والطواف ولا القراءة قبل الاغتسال فيغتسل ولو كان محرماً، ولا يضره لو سقط من رأسه شعرات في حالة الإغتسال، فإن المحظور إنما هو إزالة الشعر عمداً بحلق أو قص أو نتف.
فأما الإغتسال من الإحتلام فهو واجب ويلزم معه غسل الرأس وتخليل الشعر ولكن لا يبالغ في الدلك بل يصب الماء على رأسه صباً مع تحريك الشعر بيديه حتى يصل الماء إلى بشرة رأسه فإن تحت كل شعرة جنابة. فأما حل الإحرام يعني خلعه الإزار فليس من محظورات الإحرام بل يجوز خلع الإزار عند الحاجة أو العمل.
ويجوز خلع الإزار عند قضاء الحاجة ويجوز إبدال الإزار أو الرداء بغيره وغسله إذا اتسخ ونحو ذلك وقد ثبت أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل وهو محرم وكذا الصحابة والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
6 يناير 2025
تعليقات (0)