المنشورات

لا تبع ما ليس عندك

س ما حكم بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي في مكانها وهذه الطريقة هي المتبعة عند البعض في مدايناتهم في الوقت الحاضر؟..
ج لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكاً لها وقد قبضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لحكيم بن حزام ((لا تبع ما ليس عندك)) ، وقوله صلى الله عليه وسلم، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك)) رواه الخمسة بإسناد صحيح، وهكذا الذي يشتريها، ليس له بيعها حتى يقبضها أيضاً للحديثين المذكورين.
ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وكما روى البخاري في صحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً ــ يعني الطعام ــ يُضْرَبون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم.
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. . .
الشيخ ابن باز 












مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید