المنشورات

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد سواء بسواء

س إني أبيع وأشتري بالذهب المصاغ، وأخبرني إنسان أن الذهب لا يجوز بيعه إلا نقداً يداً بيد، فقلت له إن هذا ليس بعملة مثل الجنية السعودي لأنه مصاغ على شكل حلي، وفيه عيار 21وعيار 18ومخلوط فيه نحاس لتحويله، وفضة إلى عيار21عيار 18وأن الفلوس التي أشتريته بها ورقاً وليس ذهباً وهذا ذهب مصاغ، فشككت في ذلك وأرسلت لكم لتفتونا جزأكم الله خيراً.
وإذا قلتم إنه لازم التقابض بالمجلس، فهل يكون ربا الذي قال الله فيهم (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبطه الشيطان من المس) . الآية
ج لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل يداً بيد، سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود، أم كان أحدهما مصاغاً والآخر من النقود، وسواء كان العوضان من ورق البنكنوت، أم كان أحدهما من ورق بنكنوت والآخر مصاغاً أم من النقود.
وإذا كان أحد العوضين ذهباً مصوغاً أو نقداً، وكان الآخر فضة مصوغاً أو نقداً، جاز التفاوت بينهما في القدر لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد. وما خالف ذلك في هذه المسألة فهو ربا دخل فاعله في عموم قوله تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) الآية.
اللجنة الدائمة 











مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید