المنشورات
حكم المتاجرة بالذهب
س ما حكم من يتاجر بالذهب، أي يشتري ذهباً عندما ينخفض سعره، ويبيعه عندما يزداد، مثل أن يشتري أوقية ذهب بثلاثين ريالاً وعندما يزداد سعره يبيعها بخمسين ريالاً، أفيدوني عن الحكم الشرعي في ذلك، وهل هو في حكم بيع النقد بالنقد؟.
ج لا حرج في بيع الذهب بالذهب إذا كان مثلاً بمثل وزناً بوزن سواء بسواء يداً بيد، سواء كان الذهب جديداً أو عتيقاً، أو كان أحدهما جديداً والآخر عتيقاً.
كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة أو بالعملة الورقية إذا كان يداً بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، وزناً بوزن، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيده)) خرجه مسلم في صحيحة.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائباً بناجز)) متفق على صحته.
وهذا إن الحديثان الصحيحان يدلان على أنه لا فرق بين شراء الذهب بالذهب للقنية أو لقصد الربح بعد تغير الأسعار إذا كان البيع والشراء على الوجه المذكور في الحديثين. وبالله التوفيق. .
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
7 يناير 2025
تعليقات (0)