المنشورات

الوقف لا يباع

س - توفي والدي - رحمه الله - وقد ترك له والده بيتاً صغيراً خاصاً بهما وأوصياه أن يضحي لهما من إيجار هذا البيت طيلة حياته ثم يتولى ذلك من بعده أولاده وقد باع والدي هذا البيت وتوفي قبل أن يتصرف بقيمته ودخل ذلك في الميراث، ولدينا الآن بيت خاص بوالدي تركه لنا ولم يبع إلى الآن، والسؤال
كيف نتصرف في الوصية؟ علما أن قيمة البيت الخاص بوالد والدي لا تتجاوز الخمسين ألف ريال؟
وهل يجوز أن توضع لهم قيمة البيت في أعمال البر أو في مساهمة ببناء مسجد؟ جزاكم الله خيراً.
ج - الذي أرى أن يرجع في ذلك إلى المحكمة من أجل أن تقرر الأمر، لأن بيع الوقف لا يجوز هذا إذا كان الرجل قد وقفه وجعل هذه الأضحية. أما إذا لم يوقفه فإنه يبقى للورثة ولكن تكون فيه هذه الأضحية دائما فليرجع السائل إلى المحكمة في ذلك.
الشيخ ابن عثيمين 















مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید