المنشورات

يجوز للزوج أن يهب لزوجته ما يشاء

س - رجل يريد أن يقدم هدية لزوجته من ماله أو ما يملكه، قليلا أو كثيراً، نقودا أو عقارات، أو ذهبا فهل في تصرفه هذا ضرر على ورثته من بعده؟
وما هو المقدار الذي حدده الشرع للتصرف بذلك ولا يمكن تجاوزه هل هو ربع ما يملك أم الثلث.. وبالمقابل لو كان الذي سيقدم الهدية امرأة ومن مالها الخاص، فما هو المقدار المسموح لها بالتصرف فيه؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟
ج- يجوز للزوج في صحته وحياته أن يهدي لزوجته ما يشاء مقابل صبرها أو حسن خدمتها أو ما دخل عليه لها من مال أو صداق إذا لم يفعله إضرارا بالورثة الآخرين ولا يتحدد ذلك بربع المال ولا غيره. وهكذا بالنسبة للزوجة لها أن تعطي زوجها ما شاءت من مالها أو صداقها لقوله تعالى {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} . ولا يجوز ذلك من حال المرض لكونه يعتبر وصية لوارث.
الشيخ ابن جبرين 













مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید