المنشورات
لا وصية لوارث
س - كتب والدي مزرعة يملكها باسم ابنه من بعده، علما بأن له أربع بنات غير هذا الابن، فهل يحوز ذلك؟ ولو قسمت هذه المزرعة على الابن والبنات الأربع كيف يكون التقسيم؟
ج - بين الله - عز وجل - في كتابه كيف يكون إرث الميت فقال " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". وعلى هذا فإن وصية هذا الوالد لابنه وصية باطلة ولا يجوز تنفيذها. اللهم إلا أن يرضى الورثة كلهم بعد ذلك ويوافقوا على هذا فلا بأس. وإذا لم يوافقوا فإنه يجب أن تعاد هذه المزرعة في التركة وتقسم على الورثة كما فرض الله - عز وجل - فالتقسيم يكون على الورثة جميعاً. فإذا لم يكن له ورثة إلا هذا الأبن وهؤلاء البنات فإنه يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم ثمن هذه المزرعة وما خلفه الميت على أسهم لكل بنت سهم وللأبن سهمان.
الشيخ ابن عثيمين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
7 يناير 2025
تعليقات (0)