المنشورات

حكم الوصية بمنع بعض الأبناء من الإرث

س - رجل له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم وإثنان عاصيان لله لا يصومان ولا يصليان وعاقان لوالديهما ومن أجل هذا كتب في وصيته أنهما لا يرثان مما خلفه إلا أن يتوبا قبل وفاته عنهم. فأرجو الإفادة عن صحة هذه الوصية؟
ج - لا تجوز هذه الوصية لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به - خاصة بين الأولاد - لما روى أحمد وأبو داود - رحمهما الله - عن أبي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". ولما روى البخاري ومسلم - رحمهما الله - عن النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنه - أن أباه أتى به النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فقال إني نحلت أبني هذا غلاماً كان لي فقال عليه الصلاة والسلام " أكل ولدك نحتله مثل هذا؟ فقال لا قال فأرجعه ولفظ مسلم فقال " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فرجع أبي في تلك الصدقة.
فإن ثبت ثبوتاً شرعياً ما يوجب كفرهما كترك الصلاة حال وفاة الأب فإنه لا إرث لهما وإن لم يوص بذلك لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم - " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". متفق على صحته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة 












مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید