المنشورات
توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم؟
ج - إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء لأنهم من ذوي الأرحام والعصب يكون لبني عمها إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب. فإن كان بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا في درجة واحدة. فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالعصب للقريب فقط والبعيد لا شيء له سواء كان أبن عم شقيق أم أبن عم لأب لقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبة من كان ". ولقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ". متفق على صحته ومعنى أولي " أقرب "، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
7 يناير 2025
تعليقات (0)