المنشورات

حكم مصافحة زوجة الأخ

س - هل يجوز لإخوان الزوج أن يصافحوا زوجة أخيهم بدون خلوة وإنما بحضور الأخوات والوالدين وغالباً ما يكون ذلك في المناسبات كالأعياد ونحوها؟
ج - لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن يصافحوا زوجات إخوانهم أو زوجات أخوالهم أو أعمامهم كسائر الأجنبيات لأن الأخ ليس محرما لزوجه أخيه وهكذا العم ليس محرماً لزوجة أبن أخيه وهكذا الحال ليس محرما لزوجة أبن أخته وهكذا أبناء العم ليسوا محارم لزوجات بني عمهم لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إني لا أصافح النساء ". وقالت عائشة - رضي الله عنها - " والله ما مست يد رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يد امرأة قط ما كان يبايع النساء إلا بالكلام ". ولأن المصافحة للنساء الأجنبيات قد تكون وسيلة للفتنة بهن كالنظر أو أشد أما المحارم فلا بأس بمصافحتهن كالأخت والعمة وزوجة الأب والابن. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز 











مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید