المنشورات
الدم لا يقاس على اللبن في نشر الحرمة
س - إذا احتاجت امرأة إلى دم.. وأخذ لها من شخص أجنبي عنها ثم عوفيت ورغب ذلك الشخص في التزوج بها.. فهل يجوز هذا؟
ج - نعم.. يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه.. لأن الدم ليس لبنا حتى نقول إنه يحرم. والمحرم هو اللبن بشرط أن يكون قبل الفطام في الحولين، وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
الشيخ ابن عثيمين
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
8 يناير 2025
تعليقات (0)