المنشورات
حكم نكاح بنات الزوجة من رجل آخر
س - رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضاً، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول؟ وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟
ج - إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريماً مؤبداً التزوج بأحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا سواء كن من زوج سابق أو لا حق لقول الله - سبحانه وتعالى - " حرمت عليكم أمهاتكم " إلى قوله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " والربيبة هنا بنت الزوجة، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها، ولا يحتجبن عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
8 يناير 2025
تعليقات (0)