المنشورات

حكم نكاح بنات الزوجة من رجل آخر

س - رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضاً، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول؟ وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟
ج - إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريماً مؤبداً التزوج بأحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا سواء كن من زوج سابق أو لا حق لقول الله - سبحانه وتعالى - " حرمت عليكم أمهاتكم " إلى قوله " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " والربيبة هنا بنت الزوجة، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها، ولا يحتجبن عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة 














مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید