المنشورات

حكم تزويج البنت خال الأب وحكم نكاح بنت العم التي رضعت معه يوما

س - هل يجوز أن يزوج بنته خاله أبيه وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه يوماً أو بعضه؟
ج- بالنسبة للسؤال الأول فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا وذلك لعموم قوله - تعالى - " وبنات الأخت ". فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجاتهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين فهو رضاع ناشر للحرمة فلا يجوز للسائل أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه أو مع أحد إخوانه، أما إن كان أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين فلا أثر له. والرضعة المعتبرة شرعاً أن يمتص الطفل اللبن من الثدي، فإذا تركه اعتبرت رضعه، فإذا عاد إليه صارت ثانية، وهكذا حتى يكمل خمساً، وبهذا يتضح أن المعتبر في الرضعة ما ذكر لا أن الرضعة يوم أو بعض يوم، إذ قد يكمل الطفل الرضاع المعتبر شرعاً في أقل من ساعة وقد لا يتم له الرضاع الناشر للحرمة إلا في خمس أيام فأكثر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة 














مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید