المنشورات

المرأة المطلقة تكشف وجهها لوالد زوجها الأول

س - هل يجوز للمرأة المطلقة وقد تزوجت من رجل آخر أن تكشف وجهها لوالد زوجها الأول؟
ج- يجوز لها ذلك لكونه من محارمها، ولو كان ابنة قد طلقها أو مات عنها، وهكذا بنو زوجها من غيرها وبنو بنيه وإن نزلوا كلهم محارم لها. وإن كان أبوهم قد طلقها أو مات عنها سواء كانوا جميعاً من النسب أو الرضاع لقول الله - عز وجل - " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " الآية.
وقوله - سبحانه - في بيان المحرمات " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " الآية.
وقوله من أصلابكم يخرج الأدعياء، وكان بعض العرب في الجاهلية يتبنى بعض الأولاد فأخرجهم الله بهذا القيد وأبطل التبني في الإسلام. أما الرضاع فحكمه حكم النسب لقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق على صحته.
الشيخ ابن باز 














مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید