المنشورات

المرأة لا تزوج نفسها

س - حين كنت صغيرة ولم أتجاوز سن البلوغ زوجني جدى من أبن ابنه كرها مني وحين الزفاف رفضت الذهاب إليه وحدثت مشكلات ووصل الأمر إلى المحكمة فحكمت لي بفسخ هذا العقد، لكن عمي أبا هذا الشاب مصرّ على تزويجي لأبنه، وأنا أرفض ولا يستطيع أحد أن يتجرأ للتقدم لي خوفا من بطش عمي، هل أذهب إلى المحكمة لأعقد لنفسي على ما كان تقدم لي في حياة والدي؟ وهل يصح هذا الزواج بدون ولي لأنه لا ولي لي الآن سوى عمي هذا؟
ج- عليك التقدم إلى المحكمة التي فسخت النكاح الأول وإخبار القاضي بأن عمك قد عضلك ومنعك من الزواج بالأكفاء ضراراً وتحجراً حتى تقبلي ولده، فمتى ثبت عند القاضي العضل والإضرار مدة طويلة فإنه يخلع ولايته ويولي من بعده من الأولياء، أو يتولى العقد بنفسه، فالسلطان ولي من لا ولي له، ولا يجوز لك أن تعقدي لنفسك لحديث " لا تزوج المرأة المرأة "، " ولا تزوج المرأة نفسها " ولحديث " لا نكاح إلا بولي ".
الشيخ ابن جبرين  













مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید