المنشورات

لا حاجة إلى التجديد

س - مات عنها زوجها بعد أن أنجب منها طفلين ثم تقدم لها رجل للزواج منها كانت تربطه بها صلة ولقاءات، فقرر عمها ووليها ألا يزوجها به ثم زوجها لأحد أقربائها الذي سارع بدفع المهر وتم العقد عليها رغماً عنها، ثم بعد الزواج بدأ الوفاق والوئام والرضا، فهل هناك إثم على شاهدي العقد بالإكراه؟ وهل يجوز تحديد العقد؟
ج- لا بأس بهذا العقد الذي تم بين الزوجين وكان عن تراض ووفاق وبتمام الشروط والأركان، ولكن أولياءها أخطأوا حيث تركوها قبل العقد مع ذلك الأجنبي كخليل ومؤنس بأجنبي وبكل حال فحيث تم العقد على قريبها ورضيت به ولو بعد العقد وحصل الوفاق فلا بأس ولا حاجة إلى التجديد، والله الموفق.
الشيخ ابن جبرين 













مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید