المنشورات

مفهوم خاطئ حول التعدد

س - يقول بعض الناس إن الزوج بأكثر من واحدة لم يشرع إلا لمن كان تحت ولايته يتامى وخاف عدم العدل فيهم فإنه يتزوج الأم أو إحدى البنات. ويستدلون بقول الله - عز وجل - " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ". الآية. نرجو من فضيلتكم بيان الحقيقة في ذلك؟
ج- هذا قول باطل، ومعنى الآية الكريمة أنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها فإنهن كثيرات، ولم يضيق الله عليه، والآية تدل على شرعية التزوج باثنين أو ثلاث أو أربع لأن ذلك أكمل في الإحصان وفي غض البصر وإحصان الفرج، ولأن ذلك سبب لإكثار النسل وعفة الكثير من النساء والإحسان إليهن والإنفاق عليهن، ولا شك أن المرأة التي يكون لها نصف الرجل أو ثلثه أو ربعه خير من كونها بلا زوج، لكن بشرط العدل في ذلك والقدرة عليه، ومن خاف ألا يعدل اكتفى بواحدة مع ما ملكت يمنيه من السراري. ويدل على هذا ويؤكده فعل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فإنه قد توفي عليه الصلاة والسلام، وعنده من تسع من الزوجات، وقد قال الله - تعالى - " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ". وقد تبين، - صلى الله عليه وسلم -، للأمة أنه لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج بأكثر من أربع فعلم بذلك أن التأسي به يكون بأربع فأقل، وما زاد عن ذلك فهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
الشيخ ابن باز 
















مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید