المنشورات

العدل في النفقة على الزوجتين

س - أرجو إفتائي في شأن من له زوجتان إحداهما بالرياض وأخرى بالسودان فيما يتعلق بالنفقة عليها حيث أن الأولى التي تقيم بالرياض النفقة عليها رغم قلة أولادها تساوي ثلاثة أضعاف ما تنفقه الزوجة الثانية مع أولادها الأكثر عدداً بالسودان، والسبب راجع إلى الحالة الاقتصادية ونظام العملة في كل بلد، فالمقيمة بالرياض النفقة عليها حوالي 1500ريال، والمقيمة في السودان 500 ريال. أفيدوني بكيفية العدل بينهما في النفقة وجزاكم الله خيراً؟
ج- يجب على الزوج أن ينفق على كل واحدة من زوجاته في محل إقامتها بكفايتها عرفاً من الطعام والشراب والكساء وتوابع ذلك. وإذا كان لإحداهن أولاد زاد في نفقتها بقدر ذلك مع تحري العدل في كل شيء لقول الله - سبحانه وتعالى - " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " الآية من سورة البقرة، وقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في خطبته في حجة الوداع يخاب الأزواج، " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ". والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز 













مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید