المنشورات
كيفية العدل في النفقة والعطية
س - لي بنت موظفة وتعطي أمها قسطا من الراتب وأنا مستغنى عن راتبه وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها، والثانية لها أبن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله، والثالثة لها أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة وعندما تطلبني نقوداً أعطيها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتاول الحديث " أنت ومالك لأبيك " فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا ". أرجو الإفادة؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطي ضراتها من أولادهن لأن إعطاء البنت لأمها والأبن لأمه يعتبر براً من كل منهما فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف.
اللجنة الدائمة
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
8 يناير 2025
تعليقات (0)