المنشورات
الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها
س - لي قريب أصيب بعدة أمراض مزمنة ولا يستطيع العمل وعنده أولاد منهم أربعة يعملون ويساعدون والدهم في معيشته، إلا أن زوجته تقول لزوجها لا يحق لك أن تأخذ من الأولاد شيئاً، وأن نفقتها تجب على الزوج، وتطلب من زوجها الخروج بدون إذنه وتعمل ما تشاء وسبق لها أن طلبت الطلاق، وقالت زوجها " أنه حرم عليها كما تحرم أمه عليه ".
ج- الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة لزوجها في المعروف وليس لها الخروج إلا بإذنه إذا كان قائماً بحقها من نفقة وكسوة وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه، أما تحريما له فعليها في ذلك كفارة يمين مع التوبة إلى الله - سبحانه - وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز وغيرها أو كسوة تجزئة في الصلاة. أما طلبها الطلاق فهذا ينظر في سببه والنظر في ذلك يكون للمحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
8 يناير 2025
تعليقات (0)