المنشورات

حكم لعن الزوجة وهل تحرم بذلك؟

س - ما حكم لعن الزوج لزوجته عمداً؟ وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها؟ أم هل تصبح في حكم الطلاق؟ وما كفارة ذلك؟
ج- لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " لعن المؤمن كقتله ". وقال عليه الصلاة والسلام " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ". متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام " إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعهاء يوم القيامة ".
والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله - سبحانه - وعلى الزوجة أيضاً أن تحسن عشرة زوجها وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله - عز وجل - ومما يغضب زوجها إلا بحق، يقول الله - سبحانه - وعاشروهن بالمعروف ". ويقول -عز وجل- " وللرجال عليهن درجة. الآية. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز 











مصادر و المراجع :

١- فتاوى إسلامية

لأصحاب الفضيلة العلماء

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)

فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)

فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)

إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي

المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

تعليقات (0)

الأكثر قراءة

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا … ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد
المزید
فصبرا في مجال الموت صبرا … فما نيل الخلود بمستطاع
المزید
حننت إلى ريّا ونفسك باعدت … مزارك من ريّا وشعباكما معا
المزید
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل … وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
المزید
إنّ أباها وأبا أباها … قد بلغا في المجد غايتاها
المزید