المنشورات
التسمية من حق الأب ومشاورة الأم مستحبة
س - لقد رزقني الله - سبحانه وتعالى - بأبنة وأردت تسميتها وأرادت زوجتي اسماً آخر فاقترحت عليها الاقتراع على الاسمين، وأسميناها حسب نتيجة الاقتراع، فهل هذا من الأزلام وإذا كان كذلك فكيف نفض هذا الخلاف؟ وهل التسمية من حق الوالد فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج- القرعة في مثل هذا الأمور الشرعية لما فيها من حل النزاع وتطبيب النفوس وقد استعملها النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في أمور كثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج السهم لها خرج بها ولما أوصى رجل بعتق أعبد له ستة ليس له غيرهم أقرع النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
والتسمية من حق الأب ولكن تستحب مشاورة الأم فيها تطيباً للنفوس وتأليفاً للقلوب. ويشرع لهما جميعاً أن يختارا الأسماء الطيبة ويبتعدا عن الأسماء المكروهة ولا يجوز في التسمية التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد الحسين ونحو ذلك لأن الجميع عبيد الله - سبحانه - فلا يجوز التعبيد لغيره.
وقد نقل العالم المشهور أبو محمد بن حزم اتفاق العلماء على تحريم التعبيد لغير الله ما عدا عبد المطلب، لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أقر هذا الاسم في بعض الصحابة - رضي الله عنهم جميعاً - وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
مصادر و المراجع :
١- فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (المتوفى: 1430هـ)
إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي
المؤلف (جمع وترتيب) : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند
الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض
8 يناير 2025
تعليقات (0)